الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده.
وسبب الكراهة: أنها لا تتحامى عن النجاسة، ولم نعتبره نجساً؛ لسقوط النجاسة بعلة الطواف المنصوص عليها؛ فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها، وكانت تحت ابن أبي قتادة: «إن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»، في المنتقى 1: 26، وصحيح ابن خزيمة 1: 55، وصحيح ابن حبان 4: 115، وسنن الترمذي 1: 151، وصححه. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.