حكم سقوط الدواء عن الجرح بعد الوضوء

السؤال
ما حكم من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء فأمرَّ الماء فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من وضعَ على الجرح دواء يمنع وصول الماء: كدهن أو غيره، يلزمه إمرارُ الماءِ عليه، فإن أمرَّ الماء فوقَ الدَّواء ثُمَّ سَقطَ الدَّواء: إن كان السقوط عن بُرْء غَسَلَ الموضعَ إن لم يكن محدثاً، وإن كان محدثاً فيتوضأ وضوءً كاملاً، وإن كان في الصلاة وسقط الدواء عن برء يعيدها، وإن لم يكن السقوط عن برء لا يلزمه غسل الموضع. ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر