أقول وبالله التوفيق: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المسجد؛ لانعدام التّمليك؛ إذ يُشترط لخروج الزكاة من الذّمة تمليك أحد المستحقِّين لها من المصارف، كما في درر الحكام 1: 189، والنقاية ص52، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر