الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صلاة الجنازة فرضُ كفاية، فإن أدَّاها البعضُ سقطَ عن الباقين، وإن لم يؤدِّها أحدٌ يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين قال : «إنّ أخاكم النّجاشي قد مات فقوموا فصلّوا عليه» في سنن الترمذي 3: 357، وقال: حسن صحيح غريب، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69. ينظر: كنز الدقائق وتبيين الحقائق 1: 239، والله أعلم.