أقول وبالله التوفيق: إن لم يحضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإنّ النّاس يصلّوا منفردين ركعتين، أو أربعاً؛ تفادياً عن الفتنة. ينظر: شرح الوقاية 171، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر