السؤال
لو قهقه الإمام أو أحدث عمداً بعد التّشهد فما حكم صلاة المسبوق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تفسد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فتفسد مثله من صلاة المأموم، إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه؛ لبقاء الفرائض، وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بقي عليه؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، فيلزمه الاستئناف، بخلاف السلام؛ لأنه محلِّل لا مفسد؛ ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة، وهو الطهارة، فإذا صادف جزءاً لم يفسده، فلم يؤثر ذلك في حكم المسبوق، ولكنه يقطعه في أوانه. ينظر: فتح باب العناية 1: 298، وشرح الوقاية ص160، والله أعلم.