الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن طَهُرَتْ في الليل لعشرةِ أيام يصحُّ صومُ هذا اليوم الحادي عشر، وإن كان الباقي من اللَّيلِ لمحة؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتاً من الليل يكفي للغسل والتحريمة، والله أعلم.