حكم صيام من طهرت عند الفجر بعد عشرة أيام

السؤال
طهرت امرأة لعشرة أيام عند الفجر، فهل يصح صيامها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن طَهُرَتْ في الليل لعشرةِ أيام يصحُّ صومُ هذا اليوم الحادي عشر، وإن كان الباقي من اللَّيلِ لمحة؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتاً من الليل يكفي للغسل والتحريمة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر