حكم كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام

السؤال
ما الحكم إن كان بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنَّ المؤتمين يقتدوا متحلِّقين حول الكعبة، وإن كان بعضهم أقرب من إمامِه إلى الكعبة جاز في ثلاث جهات، أما جهة وقوف الإمام فلا يجوز التّقدم على الإمام؛ لأنّ الواقف في الجانبِ الذي يكون الإمامُ فيه إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون متقدِّماً عليه، بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر، فإنَّ مَن هو أقربُ إلى الكعبة لا يكون متقدِّماً على الإمام؛ لأنّ التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة، ينظر: شرح الوقاية ص205، والتبيين 1: 250، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر