الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن مات في البئر فأرة، أو عصفور، أو نحوهما، فإنه ينظر: إن انتفخ الواقع في الماء، فيجب نزح كل ماء البئر، أما إن لم ينتفخ، فينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها، والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود. ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والمراقي 37-38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86، والله أعلم.