السؤال
ما حكم من حلف أن لا يدرك الجماعة فهل يحنث بإدراك أي جزء من الصلاة مع الإمام أم يشترط إدراك أكثر الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: حنث بإدراك الإمام ولو في التّشهد، بخلاف لو حلف لا يصلّي الظّهر مع الإمام ولم يدرك الثّلاث في الرّباعية لا يحنث. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، والله أعلم.