السؤال
ما حكم من حلف أن لا يصلّي الظّهر مع الإمام فهل يشترط إدراكه أكثر الصلاة أم مجرد مشاركة الإمام بجزء من الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحنث بإدراك أكثر الصلاة مع الإمام، وفي الظهر إن لم يدرك الثّلاث في الرّباعية لا يحنث؛ لأنّ شرط حنثه أن يصلّي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، والله أعلم.