حكم من حلف لا يصلى الظّهر مع الإمام

السؤال
ما حكم من حلف أن لا يصلّي الظّهر مع الإمام فهل يشترط إدراكه أكثر الصلاة أم مجرد مشاركة الإمام بجزء من الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحنث بإدراك أكثر الصلاة مع الإمام، وفي الظهر إن لم يدرك الثّلاث في الرّباعية لا يحنث؛ لأنّ شرط حنثه أن يصلّي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر