السؤال
ما حكم من صلى متيمماً في أول الوقت، ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه إعادة الصلاة، لكن يندب لراجي الماء الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت؛ لأدائها على أكمل أوصافها، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد.
فعن أبي سعيد ، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السُّنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»، في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163-164، والله أعلم.