عليه أن يوصي بالفدية، وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ لأن القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه، فيتحول الوجوب إلى بدله وهو الفدية، ينظر: الهدية العلائية ص173، وبدائع الصنائع 2: 104؛ فعن عمرة بنت عبد الرحمن، قلت لعائشة رضي الله عنها: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك، قال ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن 9: 155: رواه الطحاوي، وهذا سند جيد كما في الجوهر النقي 1: 210. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة، في سنن النسائي 2: 175، قال ابن حجر في في تلخيص الحبير2: 209: إسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه، في مصنف عبد الرزاق 9: 61، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 155: ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله، فإنه من رجال مسلم والأربعة، وهو مختلف فيه.