السؤال
لو ولدت مبتدأة فانقطع في آخر ثلاثين ثم عاد قبل تمام خمس وأربعين من حين الولادة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها أربعون؛ لجواز ختمه بالطهر، والدم
الثاني استحاضة، وإن عاد الدم بعد تمام خمس وأربعين، فالنفاس ثلاثين فقط؛ لأنّ الطهر هنا تام بلغ خمسة عشرة يوماً، فيفصل بين الدمين، وإن بلغ الدم الثاني نصاباً، فهو حيض وإلا فاستحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.