أقول وبالله التوفيق: لا يعد الهجران طلاقًا مهما كانت المدة، إلا إن تلفظ بذلك بأن يقول: والله لا أقربك، فيكون طلاقاً إن كان أربعة أشهر فأكثر، وهو المسمى بالإيلاء، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر