أقول وبالله التوفيق:إن حلق المحرم ربع رأسه فعليه دم، وأقل من الربع عليه صدقة كصدقة الفطر، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر