تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
حصلت جريمة قتل، وبعد التشاور قبل أهل المقتول دية بمبلغ معين، والقاتل لا يستطيع دفع هذا المبلغ، فأراد أحد أقرباء القاتل أن يساعده في هذا المبلغ، لكنه قال له: سأعطيك المبلغ وسأحسبها من زكاة مالي، فهل يجوز دفع الزكاة على أنها دية لهذا الشخص، علما أن القاتل وأهل المقتول فقراء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفعها عنه على أنها زكاة ماله إن رضي الجاني بذلك وكان فقيرا، والله أعلم.