تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
ابني فقير، وهو متزوج ويسكن في بيت لوحده، فهل يجوز لي أن أُعطيه من زكاة المال أو صدقة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز إعطاء الزكاة وصدقة الفطر للأصول والفروع، وابنك من فروعك، فلا يجوز ولو كان فقيرًا، لكن يمكن دفعها لزوجته، ولها حق أن تتصرف بها كيف شاءت، والله أعلم.