تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
فهل عند دفع الزكاة لزوجة الابن تعود للابن، ويصرف هذا المال على البيت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من شروط زكاة المال تمليك المال للفقير، وعند دفعها لزوج البنت مثلًا فقد حصل الملك لغير الفرع، وهنا له الخيار في دفع المال لزوجته أو غيرها فالأمر مختلف، والله أعلم.