الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة في آلات المحترفة وإن بلغت النصاب؛ لأنّه يشترط في النّصاب الذي تجب فيه الزكاة أن يكون زائداً على الحاجة الأصلية، وآلات المحترفة التي يستخدمونها في حرفهم تعُد من الحاجات الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة ولا تعد من ضمن النصاب؛ لأن المشغول بحاجته الأصلية: كالمعدوم، فإنَّ الطبيب لا يَعدُّ الأدوات التي يستخدمها في عيادته من النصاب، وكذا المحامي لا يعتبر أثاث مكتبه، وكذا المهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في البناء، وكذا الميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتهما، وكذا صاحب التكسي لا يعتبر سيارته، وكذا أصحابُ المصانع والمحاجر والمناشير والمخابز والمطاعم والمناجر لا يعتبرون الآلات التي يستخدمونها، بخلاف المواد الخام والمواد المصنوعة فهي تعتبر من النصاب، وكذا أصحاب البقالة والصيدلية والنوفتيه لا يعتبرون الأثاث من رفوف ومكاتب وثلاجات وأشباهها، بخلاف المنتجات المعروضة للبيع فهي تعتبر من النصاب وتجب فيها الزكاة. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.