السؤال
دأبت بعض الشركات على إنشاء ما يسمّى بصندوق المدّخرات للموظفين، حيث يتم تخيير الموظف في أن يدّخر جزءاً من مرتّبه في هذا الصندوق وتقوم الشركة بدورها بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي يدّخره الموظف، وقد يكون إجبارياً، والفكرة أولاً وأخيراً هي فكرة ادخار، بحيث لو أنّ الموظف قرر الخروج من الشركة لسبب أو لآخر فإنّه يحصل على مدّخراته التي استُقطعت من مُرتّبه مضاف إليها مثلها من قِبل الشركة كمساعدة له في شق طريق جديد بعد مغادرة الشركة، مع العلم أنه يمكن الانسحاب من الاشتراك في هذا الصندوق في أي وقت يشاء الموظف، فهو غير ملزم بالانتظار إلى أن يخرج من الشركة، فما حكم زكاة هذا المال المدخر؟
الإجابة
الأصل في صناديق الادخار عدم وجوب الزكاة إلا بعد قبض المستحقّ لها عن سنة القبض فقط إن كان ماله نصاباً؛ لأنّها ليست بدين قويّ، فهي أقرب للضمار من الدين المرجو؛ لذلك لم تجب الزكاة في مؤجّل مهر المرأة عند قبضه عن السنوات السابقة، والله أعلم.