السؤال
حجز مبلغ تأمينات نقدية كوديعة في البنك من أجل الحصول على تمويل، وهذه الصورة يستخدمها أصحاب الأموال الذين لا يعتبر حركة حساباتهم في البنك كضمان على القرض، أو لا يجدون كفيلاً أو عقارا يرهن من أجل ضمان حقوق البنك، فيقوم بوضع مبلغ تامينأت نقدية في البنك، وتكون هذه التأمينات حقاً للعميل، ويمكن تشغيلها كوديعة، فهل يجب فيها الزكاة؟
الإجابة
هذا الوصف يعني أنّ المالَ عبارةٌ عن رهن بيدِ البنك من أجل حفظ حقِّه في دينه للعميل، والرهنُ تجب فيه الزكاةُ عند قبضه من المرتهن عن جميع المدة الماضية. ففي الأصل3: 175: «وإذا ارتهن الرجل الطَّوْقَ وفيه خمسون ومائة مثقال من ذهب بألف درهم وتقابضا ذلك، فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتّجر فيها، فلا زكاة فيها على الراهن ولا في رهنه، ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له، ولا في الرهن الذي عنده، فإذا قبض المال فرد الرهن، فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى، وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى». وبالتالي يجب الزكاة في مال التأمينات فيما يفضل عن ديونه بعد فكّ الحجر عنه عن كلِّ المدة السابقة، والله أعلم.