زكاة الإناء المصنوع من الذهب

السؤال
أملك إناءً مصنوعاً من الذّهب، ويبلغ وزنه (1000) غرام، فكيف تكون زكاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الإناء مصنوعاً من الذّهب الخالص أي أنَّ نسبةُ الذّهب فيه (100) %، فتكون الزّكاةُ على الوزن كاملاً، وإن كانت نسبةُ الذّهب فيه (60) %، فتكون الزّكاةُ على الوزن كاملاً أَيضاً؛ لأنّ للأكثر حكم الكل، وإن كانت نسبة الذّهب فيه (40) %، فتكون الزّكاة على مقدار الذّهب فيه فقط وهي (400) غراماً؛ لإمكانية خلوصه منه، وهو أكثر من النّصاب الشّرعيّ. وأما إن كانت نسبة الذهب فيه (5) %، فإن لم يوجد معه إلا هذه الخمسين غرام، فلا تُزكّى؛ لأنّها لم تبلغ النصاب، أما إن كان عنده مالاً آخر بالإضافة إلى الخمسين غرام بحيث يبلغ مع هذه الخمسين نصاباً، فتجب عليه زكاة هذا المال. وأمّا إذا كان الذّهب مغلوباً أي أقل من (50)%، فإن كان الإناء معروضاً للبيع، فإنّ الزّكاة تكون على قيمته الإجمالية التي يباع فيها في السّوق ولا تكون الزكاة خاصة بالذهب الموجود في داخله، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر