الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فتزكى زكاة العروض؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : «لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة» في سنن البيهقي الكبير 4: 118.
وعن أبي هريرة قال : «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» في سنن البيهقي الكبير 4: 118، والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، وقيل البقر العوامل، والكُسْعة: الحمير، والله أعلم.