أقول وبالله التوفيق: يجب عليك زكاته إن بلغ النصاب؛ احتياطاً، فإنّ الذهب عيار (12) نسبة الذّهب فيه (500) بالألف، وهي التّساوي، فيجب تزكيته على الرّاجح، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر