تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

زكاة المال المدّخر من أموال الفقراء

السؤال
سيدة تُعيل أبناءها الفقراء وكانت تدّخر من هذه الأموال على مدى سنوات، فهل يجب إخراج الزكاة عنها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة المال إن بلغ نصاباً وهو (100) غرام من الذهب وحال عليه الحول، ولا يلتفت إلى النية في جمعه أنه للبناء أو الزواج أو غيرها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر