تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سيدة تُعيل أبناءها الفقراء وكانت تدّخر من هذه الأموال على مدى سنوات، فهل يجب إخراج الزكاة عنها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة المال إن بلغ نصاباً وهو (100) غرام من الذهب وحال عليه الحول، ولا يلتفت إلى النية في جمعه أنه للبناء أو الزواج أو غيرها، والله أعلم.