الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به كالحشيسِ والحطب والقصب وغيره فلا تجب الزّكاة فيه؛ لأنّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبت الزّكاة؛ لوجود الاستنماء. كما في شرح الوقاية، ق67/أ، والله أعلم.