الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الزواج والطلاق والنفقات
الزواج
المفتي
9810
48
02 / 07 / 2026
زواج الرجل من بنات زوجته السابقة
السؤال
إمرأة طُلقت من زوجها الأول ، وتزوجت رجل آخر ، وأنجبت منه بنات، هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج من بناتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: بنات الزوجة يحرم على الزوج مطلقاً، فلا يحل الزواج منهن، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب