تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
رجل أخذ قرضًا لإخوته لشراء قطع أراضي بمبلغ (١٠٠) ألف دينار، وباقي الأراضي باسمه، وقام أخوته بدفع الدفعة الأولى بعد وفاته، وسقط القرض عنه، فتعاهدوا أن يسددوا ديونه إلى البنك لقرض آخر عليه بقيمة (٦٠) ألف دينار، فهل يجب على إخوته أن يعيدوا (٤٠) ألف دينار لأولاد المتوفى؛ لأن الساقط (١٠٠٠٠٠) دينار وهم سيدفعون فقط (٦٠) ألف دينار ، أو لا يوجد عليهم شيء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان القرض أُخِذَ للأخوة خصيصًا، وبسبب موته سقط القرض للبنك، فلا يبقى الأخوة مطالبين بشيء، والله أعلم.