الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يبطل بسقوط الجبيرة أو الخرقة قبل البرء؛ لقيام العذر وهو الكسر أو الجرح، أما إن سقطت عن بُرْءٍ، فيجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً، بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين، ولا فرق في هذا بين الحدث والجنابة. ينظر: وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42-43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.