الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُشترط في وجوب الزّكاة فيها أن تكون سائمة؛ والسّائمة: هي الرّاعية التي تَكتفي بالرّعي أو ترعى أكثر الحول، والمُراد التي تُسام للدّر والنّسل، فإن أسامها للحمل والرّكوب فلا زكاة فيها، وإن علفها كل الحول أو نصف الحول لا تكون سائمة، والله أعلم.