الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يُشترط في زكاة الزّروع والثمار نصاب، أي من غير تقدير بقدر: كخمسة أوسق كما عند الشافعية، أو حولٍ أو عقلٍ أو بلوغٍ، فإنّها تجب على المجنون والصّبيّ؛ لأنّه مؤنةُ الأرض النّامية كالخراج، بخلاف الزّكاة؛ لأنّها عبادة.
فتجب زكاة كلّ ما يَنبت من الأرض إلا ما لا يُنتفع به، فيجب على المزارعين تزكيةُ كلُّ ما تُخرجُ أراضيهم، سواءٌ أكان حبوباً أو خضاراً أو فاكهةً مهما كانت قدرها ولو كان قليلاً. كما في شرح الوقاية، ق67/أ، والله أعلم.