الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من صَلَحَ إماماً في غيرِ الجمعة من الصّلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصح إمامة المسافر، أو المريض، أو العبد في الجُمعة؛ لأنّهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم. ينظر: شرح الوقاية ص191، والله أعلم.