أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح إلا على خف أو حذاء أو جورب ثخين يغطي الكعبين في الرجل، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر