شروط فساد الصلاة بالمحاذاة

السؤال
ما هي شروط فساد الصّلاة بمحاذاة الرجل للمرأة في الصّلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يَصُفّ الرِّجال، ثُمَّ الصِّبيان، ثُمَّ النِّساء؛ فعن أبي مالك الأشعري : «أنّ النّبي صلّى فأقام الرّجال يلونه خلف ذلك، وأقام النّساء خلف ذلك» في المعجم الكبير 3: 291، فإن حاذت المرأة رجلاً في الصّلاة فسدت الصّلاة بالشروط الآتية: كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة. كونها تعقل الصلاة. أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد ، وأداء الركن معها عند أبي يوسف . أن تكون الصّلاة مطلقة ذات ركوع وسجود. كون الصّلاة مشتركة من حيث التّحريمة؛ بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمة الإمام. كون الصّلاة مشتركة من حيث الأداء؛ بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانِه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين، وإمَّا حُكْماً كاللاحقين. اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد. اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد. عدم الحائل بينهما؛ حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل. أن ينوي الإمام إمامة النّساء، وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة. ينظر: غنية المستملي ص521-522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر