الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب صدقة الفطر على العبد، بل يُخرجها عنه سيده؛ لأن الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد؛ لأن العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق، وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأساً ممتنع. ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص229، والله أعلم.