السؤال
ما حكم صلاة المجنون أو المغمى عليه إن كان يفيق من جنونه أو إغمائه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كان يفيق فإنه ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمى عليه، فإنّها تعتبر هذا الإفاقة ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة، ينظر: تبيين الحقائق 1: 204، والله أعلم.