السؤال
لو صلى رجل وامرأة كل منهما في جوف الكعبة وكل منهما إلى جهة غير جهة الآخر هل تصح صلاتهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صلاتهما صحيحة وإن كان بنيهما محاذة؛ لأنه يشترط اتحاد الجهة حتى تفسد الصلاة بالمحاذاة وإلا فلا تفسد. ينظر: غنية المستملي ص521-522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.