الإجابة
يشترط في القيء الذي يفسد الصيام، شرطين لا بد منهما: أولاً: أن يكون متعمداً في القيئ، ثانياً: أن يكون القيء ملئ الفم، فإن فقد أحداهما، لا يفسد الصيام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض))، في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان 8: 284، والمستدرك 1: 589، وجامع الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر، في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297. ويتفرع عليه: إن أحتاج إلى القيء للتداوي بإخبار طبيب، فيجوز له ذلك، فمن اضطر إلى أن يتقيأ ففعل فلا إثم عليه، لكنه يعد مفطرًا، وعليه إمساك بقية النهار إن استطاع، حرمة لرمضان، وأن يقضي يوماً مكانه.