الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً أو أقل قضى ما فات، وإن زادَ الجنون أو الإغماء ساعةً عن اليوم والليلة لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّ المدة إذا قصرت لا يحرج في القضاء فيجب عليه كالنائم، وإذا طالت يحرج فيسقط كالحائض.
فعن يزيد مولى عمار بن ياسر : «أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في سنن الدارقطني 2: 81.
وعن ابن عمر : «إنّه أُغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»، وعنه: «إنّه أُغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه»، وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن الدارقطني 2: 82. ينظر: التبيين 1: 204، وشرح الوقاية ص183، والله أعلم.