السؤال
من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر بعد أن قعد قدر التشهد قبل السلام فما حكم صلاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تبطل صلاته؛ لأنّ طلوع الشمس مُفسدة للصلاة من غير صنعه، والخروج بصنعه فرض؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال : «وقت صلاة الصّبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشّمس، فإذا طلعت الشّمس فأمسك عن الصّلاة، فإنّها تطلع بين قرني شيطان» في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193. ينظر: تبيين الحقائق 1: 150-151، وشرح الوقاية ص159-160، والله أعلم.