الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تطهر بالتفريق، فإن قسِّمها، أو غسِّل بعضها، أو وهب بعضها، أو باع بعضها، فيكون كل واحد من القسمين طاهراً؛ لأنه يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة، فجاز الانتفاع في الكلٍّ للشك فيها، حتى لو جمعها عادت النجاسة. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص133، ونفع المفتي والسائل ص162، والأشباه والنظائر ص167، والله أعلم.