طهرت في آخر الوقت بما يكفي للغسل

السؤال
لو طهرت المرأة لأقل من عشرة أيام لوقت يكفي للغسل والتحريمة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت لأقلَّ من عشرة أيام، فإن كان الباقي من الوقت مقدارُ ما يسع الغُسلَ والتَّحريمةَ وجَبَت الصلاة، وإن لم يسع لم تجب، فوقت الغسلِ يحتسب هاهنا من مدة الحيض؛ واعتبر فيه ما يسع الغسل من الحيض وابتداء تحريمة الصلاة؛ لأن الانقطاع لأقل من عشرة، فإنه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المدة، ينظر: شرح الوقاية ص124، عمدة الرعاية 1: 128، وذخر المتأهلين ص135، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر