الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت طهارتُها لعشرة وجبتِ الصَّلاة، وإن كان
الباقي من الوقتِ لمحة، ولو بمقدار قول: الله؛ لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة، فإن ما زاد عليها استحاضة، ينظر: شرح الوقاية ص124، وعمدة الرعاية 1: 128، وذخر المتأهلين ص135، والله أعلم.