أقول وبالله التوفيق: جاز الفتح على الأجنبي مع الكراهة، بخلاف الفتح على الزوج والمحارم فلا يكره، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر