تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
ما حكم قراءة القرآن غيباً للجنب أو لغير المتوضئ، وما حكم مس المصحف بفاين أو عازل أو مثلًا رفع المصحف بكتاب وأنا غير متوضئ، ما حكمها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز قراءة القرآن غيبًا لجنب؛ لأن الجنابة حلت فيه، أما لغير المتوضئ يجوز ويشترط الوضوء لمس المصحف إلا إذا كان للمصحف غلاف مفصول عنه يجوز لوجود الفاصل، والله أعلم.