السؤال
لو قام المسبوق للقضاء بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلّم الإمام ثم أحدث الإمام عمداً أو قهقه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان بعدما قيَّد الرّكعة بسجدة لا تفسد صلاته؛ لأنّه تأكد انفراده في هذه الحالة حتى لا يلزمه متابعة إمامه في سجود السهو، وإن كان قبل أن يقيدها بالسجدة تفسد صلاته؛ لأنّه لم يتأكد انفراده حتى وجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو وإن لم تفسد صلاته بترك المتابعة. ينظر: تبيين الحقائق 1: 151-154، وشرح الوقاية 160-161، والله أعلم.