أقول وبالله التوفيق: هو ما دون الإزار واللفافة والخمار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز الصّلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها،
وما دون ذلك كفن الضرورة، ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر