إن كان إحرامه عن الغير، فإنَّه ينوِ عنه، ثم إن شاء قال: ((لَبَّيْكَ عن فلان))، وإن شاء اكتفى بالنية. ينظر: لباب المناسك ص119.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر