يصلي إلى الجهة التي يقدر عليها، فإن قبلته هي الجهة التي يقدر التوجه إليها. ينظر الكفاية 1: 237، ونفع المفتي 241.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر